الميرزا القمي

1002

رسائل الميرزا القمي

بعد موته » وذكر فيها هذا الخبر « 1 » . وكذلك الصدوق ذكر هذا الخبر في هذا الباب ، ثمّ عقد بابا لأنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، وذكر فيه ما تقدّم ذكره من الأخبار « 2 » . والرواية ظاهرة في السؤال عمّا لصاحب المال بعد الموت ، يعني انتقال المال من المورّث إلى الوارث معلوم في الجملة ، فكان السؤال عن ثبوت حقّ له بعد الموت في هذا المال بأن يكون التصرّف فيه المسبّب عن أمره به وتدبيره والصادرين عنه حال الحياة جائز بعد الموت أم لا ، فلو حمل على المنجّز يلزم التجوّز في قوله : « يموت » والأصل الحقيقة . ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب - في أواخر الزيادات في الصحيح على الأظهر - عن ابن سنان - والظاهر أنّه عبد اللّه الثقة - ، عن أبي عبد اللّه ، قال : « للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه » « 3 » . ونقل في البحار عن الهداية ، وقال الصادق عليه السّلام : « الوصيّة على كلّ مسلم » إلى أن قال ، وقال : « وليس للميّت من ماله إلّا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث ، ردّ إلى الثلث » « 4 » إلى آخر ما قال . وما رواه الشيخ - في أواخر باب الزيادات أيضا في الصحيح - عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : « الثلث والثلث كثير » « 5 » . ويظهر ممّا ذكرنا أنّ هذه الرواية أيضا في الوصيّة ، فإنّ لفظ « عند » للمصاحبة

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 10 و 11 . ( 2 ) . الفقيه 4 : 149 و 150 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 242 ، ح 939 ؛ وسائل الشيعة 13 : 363 ، كتاب الوصايا ، ب 10 ، ح 7 . ( 4 ) . بحار الأنوار 103 : 207 ، ح 18 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 9 : 242 ، ح 940 ؛ وسائل الشيعة 13 : 363 ، كتاب الوصايا ، ب 10 ، ح 8 .